responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 401
(حديث سعد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام). فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر).
شروط إرث الحمل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استهل المولود ورث.

كِتَابُ العِتْقِ
فضل العتق:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
(حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران).
(حديث كعب بن مرة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه.
يفضل في العتق أن يكون المعتوق ذكرا:

اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست