responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 393
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
لا يجوز الإنتفاع بالمغصوب ويجب عليه ردَّه:
(حديث يزيد بن سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِباً أو جَادّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدّهَا إِلَيْهِ".
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).
يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتاله وأخذ ماله:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "لا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، قال: وإن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد".
(لحديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.

باب الشفعة
مشروعية الشفعة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
الجار له حق الشفعة إذا كان بينهما حقٌ مشترك من طريق أو ماء أو غيره:

اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست