responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 386
(حديث رافع بن خديج الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أن رسول الله نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه:
(حديث فضالة بن عبيد الثابت في صحيح مسلم) قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل.

بيع الأصول والثمار
ماحكم من من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر؟
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و إن ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه:
(حديث بن عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
ما هو صلاح الثمر؟
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.

باب السَلم

اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست