responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 378
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ) (وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ) فانصرف النبي فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لاأفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي: (أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك، فقال النبي: (لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن).
يسن في اللعان أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عند الخامسة و يقول إنها موجبة:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة.
فرقة اللعان فرقة مؤبدة:
تصبح محرمة عليه تحريماً مؤبداً لا تحل له أبداً، لا بعد زوج ولا بدون زوج.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجلٍ و امرأة فانتفى من ولدها ففرَّق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
من لاعن زوجته فلا يجوز له أن يسترد الصداق:
(حديث ابن عمرالثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك).
هل يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لونه أو شكله مختلف عن شكله؟
لا يجوز ذلك مطلقاً، فلعل ذلك نَزَعة عِرْق.

اسم الکتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف : محمد نصر الدين محمد عويضة    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست