مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف :
صهيب عبد الجبار
الجزء :
1
صفحة :
80
(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (1)
الشرح (2)
(1) (م) 43 - (26) , (حم) 464
(2) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ , فَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: لَا تَضُرُّهُ الْمَعْصِيَةُ مَعَ الْإِيمَانِ.
وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ: تَضُرُّهُ , وَيَكْفُرُ بِهَا.
وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: يَخْلُدُ فِي النَّارِ إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ كَبِيرَةً , وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ , وَلَكِنْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ.
وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ , وَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ وَعُذِّبَ , فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنَ النَّارِ وَإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ.
قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ , فَإِنِ احْتَجَّتْ بِظَاهِرِهِ , قُلْنَا: مَحْمَلُهُ عَلَى أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ , أَوْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ , ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ , فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " دَخَلَ الْجَنَّةَ " , أَيْ: دَخَلَهَا بَعْدَ مُجَازَاتِهِ بِالْعَذَابِ وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِهِ , لِمَا جَاءَ فِي ظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِ هذا , لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ.
وفي قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يَعْلَمُ " إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ إِنَّ مُظْهِرَ الشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ آخَرَ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا " , وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَرَى أَنَّ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ نَافِعَةٌ دُونَ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْعِلْمِ.
وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لَا تَنْفَعُ إِحْدَاهُمَا , وَلَا تُنَجِّي مِنَ النَّارِ دُونَ الْأُخْرَى , إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ لِآفَةٍ بِلِسَانِهِ , أَوْ لَمْ تُمْهِلْهُ الْمُدَّةَ لِيَقُولَهَا , بَلِ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ , وَلَا حُجَّةَ لِمُخَالِفِ الْجَمَاعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِذْ قَدْ وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ " , وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِهَا اخْتِلَافٌ , وَلِمَعَانِيهَا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ ائْتِلَافٌ , فَجَاءَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دخل الْجَنَّةَ " , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " من لَقِيَ اللهَ لا يُشرك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " , وَعَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " , وَنَحْوُهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ , وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ
" عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ " , وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا يَلْقَى اللهَ تَعَالَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ " حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يبتغي بذلك وَجهَ اللهِ تعالى "
وهذه الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا سَرَدَهَا مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ , فَحَكَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ الله , منهم ابن الْمُسَيَّبِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ , وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مُجْمَلَةٌ , تَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ , وَمَعْنَاهُ: مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ , وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا , وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهَا عِنْدَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ , وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ.
وَهَذِهِ التَّاوِيلَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِذَا حُمِلَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا , وَأَمَّا إِذَا نَزَلَتْ مَنَازِلَهَا , فَلَا يُشْكِلُ تَاوِيلُهَا عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْمُحَقِّقُونَ , فَنُقَرِّرَ أَوَّلًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ , وَأَهْلِ الْحَدِيثِ , وَالْفُقَهَاءِ , وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ , أَنَّ أَهْلَ الذُّنُوبِ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَ, ى وَأَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ , وَتَشَهَّدَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , فَإِنْ كَانَ تَائِبًا أَوْ سَلِيمًا مِنَ الْمَعَاصِي , دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ , وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ بِالْجُمْلَةِ , فَإِنْ حَمَلْنَا اللَّفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ عَلَى هَذَا فِيمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ , كَانَ بَيِّنًا , وَهَذَا مَعْنَى تَاوِيلَيْ الْحَسَنِ وَالْبُخَارِيِّ , وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُخَلِّطِينَ بِتَضْيِيعِ مَا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْه, ِ أَوْ بِفِعْلِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ فِي الْمَشِيئَةِ , لَا يُقْطَعُ فِي أَمْرِهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَى النَّارِ , وَلَا بِاسْتِحْقَاقِهِ الْجَنَّةَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ , بَلْ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ آخِرًا , وَحَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي خَطَرِ الْمُشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ بِذَنْبِهِ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِفَضْلِهِ , وَيُمْكِنُ أَنْ تَسْتَقِلَّ الْأَحَادِيثُ بِنَفْسِهَا وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا , فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِاسْتِحْقَاقِ الْجَنَّةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا لِكُلِّ مُوَحِّدٍ , إِمَّا مُعَجَّلًا مُعَافًى , وَإِمَّا مُؤَخَّرًا بَعْدَ عِقَابِهِ , وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيمِ النَّارِ: تَحْرِيمُ الْخُلُودِ , خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ والمعتزلةِ في المَسْأَلَتَيْن وَيَجُوزُ فِي حَدِيثِ " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا لِمَنْ كَانَ هَذَا آخِرَ نُطْقِهِ , وَخَاتِمَةَ لَفْظِهِ , وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مُخَلِّطًا , فَيَكُونُ سَبَبًا لِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاه, ُ وَنَجَاتِهِ رَاسًا مِنَ النَّارِ , وَتَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ الْمُخَلِّطِينَ
وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ مِنْ مِثْلِ هَذَا , وَدُخُولُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ يَكُونُ خُصُوصًا لِمَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِهِ , فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَرْجَحُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ , وَيُوجِبُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ , وَدُخُولَ الْجَنَّةِ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاللَهُ أَعْلَمُ.
قال النووي: هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ , وَهُوَ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ وَأَمَّا مَا حكاه عن ابن الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ , فَضَعِيفٌ بَاطِلٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ رَاوِيَ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ , أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ بِالِاتِّفَاقِ , وَكَانَتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ مُسْتَقِرَّةً , وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ كَانَتْ فُرُوضُهَا مُسْتَقِرَّةً , وَكَانَتِ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَحْكَامِ قَدْ تَقَرَّرَ فَرْضُهَا وَكَذَا الْحَجُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ فُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ , وَهُمَا أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ سَنَةَ تِسْعٍ , وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رحمه الله - تَاوِيلًا آخَرَ فِي الظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ , فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اقْتِصَارًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ , نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ , لَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَلَالَةِ مَجِيئِهِ تَامًّا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا التَّاوِيلِ.
قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا خَاطَبَ بِهِ الْكُفَّارَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ كَانَ تَوْحِيدُهُمْ لِلَهِ تَعَالَى مَصْحُوبًا بِسَائِرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ , وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ , وَالْكَافِرُ إِذَا كَانَ لَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , كَالْوَثَنِيِّ وَالثَّنَوِيِّ , فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَحَالُهُ الْحَالُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ
وَلَا نَقُولُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ , ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ , فَإِنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى إِتْمَامِ الْإِسْلَامِ , وَيُجْعَلُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ , وَمَنْ وَصَفْنَاهُ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (1/ 221)
اسم الکتاب :
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف :
صهيب عبد الجبار
الجزء :
1
صفحة :
80
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir