responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 44
(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ [1] تَوْبَةٌ ([2]) " (3)

[1] أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.
[2] أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجرٌ وتخويف.
ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله , وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة ,
والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة , والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صَحِبَه نَدَمٌ من حيث الفعل, وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94)
(3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق 215/ 2) , والواحدي في " الوسيط " (1/ 180 / 2) , والضياء في " المختارة " (127/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 , الصَّحِيحَة: 689
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست