مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف :
صهيب عبد الجبار
الجزء :
1
صفحة :
387
(م) , وَعَنْ وَبَرَةَ بنِ عبدِ الرحمن
[1]
قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ , قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكَ؟ , قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ
[2]
وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ , رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا
[3]
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ , " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ
[4]
فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ "، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَاخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟. (5)
الشرح (6)
[1]
هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة، الكوفي , الطبقة: 4 طبقة تلى الوسطى من التابعين , الوفاة: 116 , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة , وعند الذهبي: ثقة.
[2]
أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل , فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ , فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282)
[3]
مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر , فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (4/ 336)
[4]
قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ , وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان , فَلْيُتَأَمَّلْ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282)
(5) (م) 1233 , (س) 2930 , 2960 , و (حم) 5194
(6) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة , سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ , فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم , لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ , وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا , لَا عَنْ الْقُدُومِ , وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم , وَالْقَادِم , وَالْوُرُود , وَالْوَارِد , وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم , وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ , فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع , فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره , وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 335)
اسم الکتاب :
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف :
صهيب عبد الجبار
الجزء :
1
صفحة :
387
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir