responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 283
(خ م د حم) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ:) [1] (مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ , فَيَقُولُ: اللهُ , ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ , فَيَقُولُ: اللهُ , حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ , فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ) [2] (وَرُسُلِهِ) [3] (ثُمَّ لِيَتْفُلْ [4] عَن يَسَارِهِ ثَلَاثًا) [5] (وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلْيَنْتَهِ [6]) [7] (فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهُبُ عَنْهُ ") (8)

[1] (خ) 3102 , (م) 134
[2] (حم) 21916 , (خ) 3102
[3] (م) 134 , (حم) 8358
[4] أَيْ: لِيَبْصُق. عون المعبود - (ج 10 / ص 241)
[5] (د) 4722
[6] أَيْ: وَلْيَنْتَهِ عَنْ الِاسْتِرْسَالِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَلْجَأُ إِلَى اللهِ فِي دَفْعِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ إِفْسَادَ دِينِهِ وَعَقْلِهِ بِهَذِهِ الْوَسْوَسَة، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي دَفْعِهَا بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْه هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ, فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ بِاللهِ مِنْهُ , وَكَفَّ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ فِي ذَلِكَ , اِنْدَفَعَ، قَالَ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَرَّضَ أَحَدٌ مِنْ الْبَشَر بِذَلِكَ , فَإِنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُهُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَان، قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْآدَمِيَّ يَقَعُ مِنْهُ الْكَلَامُ بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَاب , وَالْحَالُ مَعَهُ مَحْصُور، فَإِذَا رَاعَى الطَّرِيقَةَ وَأَصَابَ الْحُجَّة اِنْقَطَعَ، وَأَمَّا الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ اِنْتِهَاء، بَلْ كُلَّمَا أُلْزِمَ حُجَّة زَاغَ إِلَى غَيْرهَا , إِلَى أَنْ يُفْضِيَ بِالْمَرْءِ إِلَى الْحِيرَة، نَعُوذ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: عَلَى أَنَّ قَوْله (مَنْ خَلَقَ رَبّك) كَلَامٌ مُتَهَافِتٌ يَنْقُضُ آخِرُهُ أَوَّلَهُ , لِأَنَّ الْخَالِق يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُون مَخْلُوقًا، ثُمَّ لَوْ كَانَ السُّؤَالُ مُتَّجِهًا لَاسْتَلْزَمَ التَّسَلْسُلَ , وَهُوَ مُحَال، وَقَدْ أَثْبَتَ الْعَقْلُ أَنَّ الْمُحْدَثَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى مُحْدِث ,
فَلَوْ كَانَ هُوَ مُفْتَقِرًا إِلَى مُحْدِث , لَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَات، اِنْتَهَى.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرٍ آخَرٍ , وَلَمْ يَامُرْ بِالتَّأَمُّلِ وَالِاحْتِجَاج لِأَنَّ الْعِلْمَ بِاسْتِغْنَاءِ اللهِ - عز وجل - عَنْ الْمُوجِدِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لَا يَقْبَلُ الْمُنَاظَرَة
وَلِأَنَّ الِاسْتِرْسَالَ فِي الْفِكْرِ فِي ذَلِكَ لَا يَزِيدُ الْمَرْءَ إِلَّا حَيْرَة، وَمَنْ هَذَا حَالُهُ فَلَا عِلَاجَ لَهُ إِلَّا الْمَلْجَأُ إِلَى اللهِ تَعَالَى , وَالِاعْتِصَامُ بِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 60)
[7] (خ) 3102 , (م) 134
(8) (حم) 26246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1542 , الصحيحة: 116 ,
وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست