responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 117
(خ م جة حم) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ [1] مِائَةَ جُزْءٍ [2] كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [3]) [4] (أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ, وَالْإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ , وَالْهَوَامِّ) [5] (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ) [6] (وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ) [7] (فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا) [8] (وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا) [9] (وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) [10] (حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) [11] (وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً) [12] (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) [13] (ضَمَّهَا إِلَيْهَا) [14] (فَأَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) [15] (وَرَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ) [16] (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) [17] (بِمَا) [18] (عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ) [19] (أَحَدٌ [20]) [21] (وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) [22] (بِمَا) [23] (عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعَذَابِ) [24] (مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ") (25)

[1] قَالَ الْمُهَلَّب: الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا الله لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسهمْ فِي الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة التَّبَعَات بَيْنَهمْ , قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَسْتَعْمِل اللهُ تِلْكَ الرَّحْمَة فِيهِمْ , فَيَرْحَمهُمْ بِهَا , سِوَى رَحْمَته الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , وَهِيَ الَّتِي مِنْ صِفَة ذَاته , وَلَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا، فَهِيَ الَّتِي يَرْحَمهُمْ بِهَا , زَائِدًا عَلَى الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا لَهُمْ.
قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض.
قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (17/ 133)
[2] (م) 2572
[3] طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه.
[4] (م) 2753
[5] (م) 2752
[6] (م) 2752 , (خ) 5654
[7] (جة) 4293 , (م) 2752
[8] (م) 2753
[9] (م) 2752 , (جة) 4293
[10] (م) 2753
[11] (م) 2752 , (خ) 5654
[12] (حم) 10680 , (م) 2752 , انظر صحيح الجامع: 1766
[13] (م) 2753 , (حم) 11548
[14] (حم) 11548 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
[15] (م) 2753 , (حم) 10680
[16] (م) 2752 , (جة) 4293
[17] (خ) 6104 , (م) 2755
[18] (حم) 8396
[19] (خ) 6104 , (م) 2755
[20] الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء.
فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَامَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟.
وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج 18 / ص 291)
[21] (م) 2755
[22] (خ) 6104 , (م) 2755
[23] (حم) 8396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
[24] (خ) 6104 , (م) 2755
(25) (حم) 8396 , (م) 2755 , صَحِيح الْجَامِع: 1766 , والصحيحة: 1634
اسم الکتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد المؤلف : صهيب عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست