responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 79
6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث
3937 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيك
عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "من أعتَقَ شَقِيصاً في مملوكِهِ، فعليه أن يُعْتِقَه كُلَّه إن كان لهُ مال، وإلا اسْتُسْعِي العَبْدُ غيرَ مَشقُوقٍ عليهِ" [1].

[1] إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4946) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، به.
وانظر ما سلف برقم (3934)، وما بعده.
قال الخطابي: هذا الكلام [يعني ذكر الاستسعاء] لا يثبته أكثر أهل النقل مسنداً عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ويزعمون أنه من كلام قتادة. وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يُستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي: لا يحمّل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه.
وقال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة، وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسنداً، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر.
وقال ابن المنذر: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.
قال الحافظ: ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام، فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع.
أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والخطيب في "الفصل والوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست