اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 629
عن ابنِ عباسٍ، عن عمر أنه سأل، عن قضيَّةِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في جَنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ [1]. [1] إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43 وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (4575).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (18343) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف.
ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى" (6991) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب ...
مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، 2/ 587، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وابن حزم في "المحلى" 10/ 383.
وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (18342)، ومعمر عنده أيضاً (18339) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " 2/ 103 - 104 ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه
مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة.
فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم.
وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (2641)، والنسائي في "الكبرى" (6915) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3439)، و"صحيح ابن حبان" (6021). وانظر تالييه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 629