اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 591
4533 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هُريرة: أن سَعْدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: أرأيتَ لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أمهِلُهُ حتَّى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟! قال: "نعم" [1].
= القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يُقبل قولُه في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك.
وقال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعْد للنبي -صلَّى الله عليه وسلم- طمعاً في الرخصة لا ردّاً لقوله -صلَّى الله عليه وسلم-، فلما أبى ذلك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وأنكر عليه قوله، سكت سعد وانقاد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة: فكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن لم يأت بأربعة شهداء أعطي برُمَّته أي: أقيد به (قلنا: ونقله الحافظ في "الفتح" 12/ 174 عن الجمهور).
وقال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصاً. [قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة].
قلت [القائل الخطابي]: ويُشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحاً فيما بينه وبين الله عز وجل إذا تحقق الزنى منه فعلاً، وكان الزاني محصناً.
وذكر الشافعي حديث علي رضي الله عنه، ثم قال: وبهذا نأخذ، غير أنه قال: ويسعُه فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ قتل الرجل وامرأته -إذا كانا ثيّبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل- ولا يسقط عنه القود في الحكم. وكذلك قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته، فقتله، يُهدر دمه، وكذلك قال إسحاق. [1] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 737 و823، ومن طريقه أخرجه مسلم (1498)،
والنسائي في "الكبرى" (7293).
وهو في "مسند أحمد" (10007)، و"صحيح ابن حبان" (4282) و (4409).
وانظر ما قبله.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 591