اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 589
قال مُسَدَّدٌ: عن ابنِ أبي عَروبةَ.
4531 - حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بن عمر، حدَّثنا هُشيمٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرو بنِ شُعيبِ، عن أبيه
عن جده، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، ذكر نحو حديثِ عليٍّ، زادَ فيه: "ويُجيرُ عليهم أقصَاهُم، ويردُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتَسرِّيهم على قاعدِهم" [1].
12 - باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه
4532 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ وعبد الوهَّاب بن نَجْدة الحَوطيُّ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمَّد، عن سهيل، عن أبيه
= المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم رفعاً للشبهة، وقطعاً لتأويل متأول، والله أعلم.
وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر: وهو أن يكون معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي.
ولا ينكر أن لفظة "واحد" يعطف عليها شيئان. فيكون أحدهما راجعاً على جميعها، والآخر راجعاً إلى بعضها.
وقوله: "من أحدث حدثاً فعلى نفسه" يريد: أن من جنى جناية كان مأخوذاً بها، لا يؤخذ بجُرمه غيرُه. وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، دون الخطأ الذي يلزم عاقلته.
وقوله: "من آوى محدثاً فعليه لعنة الله" يريد: من آوى جانياً أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. [1] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. هشيم -وإن كان مدلساً وعنعنه- متابع.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (2751).
ويشهد له حديث علي السالف قبله. وإسناده صحيح.
قال الخطابي: وقوله: "يردّ مشدُّهم على مُضعفهم، ومتُسرِّيهم على قاعدهم" مفسر في كتاب الجهاد من هذا الكتاب. قلنا: يعني عند الحديث (2751).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 589