اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 583
10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل
4527 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا همَّامٌ، عن قتادةَ
عن أنس: أن جاريةً وُجِدَت قد رُضَّ رأسُها بين حجرين، فقيل لها: من فَعَلَ بكِ هذا؟ أفلانٌ؟ أفلانٌ؟ حتى سُمِّيَ اليهوديُّ، فأومَتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديُّ، فاعترفَ، فأمَرَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُرَضَّ رأسُه بالحِجَارَةِ [1].
= قيم الجوزية في "تهذيب السنن" بأن معمراً انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه، عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي، بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (18252).
وأخرج عبد الرزاق (18254)، ومن طريقه مسلم (1670)، والبيهقي 8/ 122
عن ابن جريج، ومسلم (1670) وابن الجارود (797) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم (1670) من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، أربعتهم عن الزهري، به بلفظ: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وبعضهم يزيد فيه: وقضى بها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. [1] إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه البخاري (2413) و (2746) و (6876) و (6884)، وابن ماجه (2665)، والترمذي (1451)، والنسائي في "الكبرى" (6918) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (6885) والنسائي (6916) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (6917) من طريق أبان بن يزيد، ثلاثتهم عن قتادة، به. ورواية ابن أبي عروبة مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (12741)، و"صحيح ابن حبان" (5993).
وسيتكرر برقم (4535).
وانظر تالييه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 583