اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 574
وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الكُبْرَ الكُبْرَ" أو قال: "ليبدأ الاكبرُ" فتكلَّما في أمرِ صاحبِهما، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "يُقسِم خمسونَ منكُم على رجُلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّته"، قالوا: أمرٌ لم نشهده، كيف نحلِفُ؟ قال: "فتبرِّئُكُم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم" قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفَّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - مِن قِبَله. قال سهلٌ: دخلتُ مِربَداً لهم يوماَ، فركضَتني ناقةٌ مِن تلك الإبِل ركضة بِرجلها، قال حماد هذا أو نحوه [1]. [1] إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه البخاري (6142)، ومسلم (1669)، والنسائي في "الكبرى" (5945/ 2)
و (6889) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3173)، ومسلم (1669)، والترمذي (1482) و (1483)، والنسائي في "الكبرى" (6888) و (6891 - 6893) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج.
وأخرجه مسلم (1669) من طريق سيمان بن بلال، و (1669) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (6894) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل ... الحديث مرسلاً إلا أن سليمان روى بعض الحديث عمن أدرك من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ولم يُسمهم.
وهو في "مسند أحمد" (16091)، و "صحيح ابن حبان" (6009).
وسيأتي هذا الحديث برقم (4523) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. لكنه ذكر مطالبة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لقوم عبد الله بن سهل بالبيِّنة بدل اليمين.
وانظر ما سيأتي برقم (4524).
قال الخطابي: قوله: "الكُبْر الكُبْر" إشارة إلى الأدب في تقديم ذوي السنن والكبر.
وفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 574