responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 559
عن جده، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِناً متعمِّداً دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية" [1].

5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ (2)
4507 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا مَطَرٌ الورَّاقُ، قال: وأحسبه، عن الحسنِ

[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي.
وأخرج شطره الأول ابن ماجه (2659) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (1471) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (2751). وهو في "مسند أحمد" (7012).
وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (2626)، والترمذي (1444) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7033).
ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (111)، ومسلم (1370) وسيأتي عند المصنف ضمن الحديث (4530).
ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي السالفين قبله عند المصنف. وإسنادهما صحيح.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (8708) ونسبهُ لرواية ابن داسه وابن الأعرابي.
(2) جاء عنوان هذا الباب في (أ) و (ج): باب هل يقتُل بعد أخذ الدية. والمثبت من (ب) و (هـ).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست