responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 535
والشَّريدِ، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-.
وفي حديثِ الجدلي، عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ، فاقتلُوه".
4485 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدَة الضَّبِّيُّ، حدَّثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ أخبرنا عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الثالثَةِ أو الرابِعَة فاقتُلُوه" فأتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فجلَدَه، ثم أُتي به فَجَلَدَه، ثم أُتي به فجَلَدَهُ، ثم أُتي به فجَلَدَه، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً [1].

[1] حديث صحيح، وقال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 80: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في "اختصار السنن": ذكروا أن قبيصة سمع من الصحابة، وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -.
ويؤيد هذا الحديث ويقويه الاجماعُ على ترك القتل كما حكاه غير واحد من أهل العلم ممن سلفَ ذكرناهم عند الحديث (4482).
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" ص 67، والشافعي في "مسنده" 2/ 89، وفي "الأم" 6/ 144، وعبد الرزاق في "مصنفه" (17084)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 161، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (532)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (150)، وابن حزم في المحلى، 11/ 368، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 314، وفي "معرفة السنن والآثار" (17381) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 125، وفي "الأسماء المبهمة" ص 306 و 307، والبغوي في "شرح السنة" (2605) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. =
=
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست