اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 502
عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: جاءتِ اليهودُ برجل وامرأةِ منهم زَنَيا، فقال: "ائْتُوني بأعلمِ رَجُلَينِ منكم"، فأتوهُ بابني صُورِيا، قال: فنَشَدَهما كيف تجدانِ أمرَ هذين في التوراةِ؟ قالا: نَجِدُ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَهُ في فرجها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال: "فما يمنعُكُما أن ترجمُوهما؟ " قالا: ذهبَ سلطانُنا، فكَرهنا القَتْلَ، فدعا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالشُهودِ، فجاؤوا أربعةٌ فَشَهِدُوا أنهم رأوا ذكرهُ في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - برجْمِهما [1]. [1] ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها مجالد -وهو ابن سعيد- وتفرد أيضاً بوصله، وخالفه غيره كما في الطريقين الآتيين فارسلوه، وهو أشبه، ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ما رواه ابن عمر فيما سلف برقم (4446) وما رواه البراء السالف حديثه برقم (4447) و (4448). وقد قال الدارقطني بإثر الحديث (4350): تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. وكذلك قال ابن عبد اللهادي في القيح 3/ 551.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (154)، والحميدي (1294)، وابن ماجه (2328)، والبزار (1558 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2136)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4539)، و (4545)، والدارقطني (4350)، والبيهقي 8/ 231، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 401، وفي "الاستذكار" (35167)، وابن الجوزي في "التحقيق (2055) من طريق مجالد بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بتحليف النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لليهود.
وأخرج ابن ماجه (2374)، والبيهقي 10/ 165، وابن الجوزي في "التحقيق" (2054) من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. لكن قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه، غير مرفوع. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 502