اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 495
صَدَق يا محمَّد، فيها آيةُ الرجمِ، فأمر بهما رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فرُجِما، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمر: فرأيتُ الرجلَ يحْنِي [1] على المرأة يَقيها الحِجَارة [2]. [1] كذا جاء في (ب): يحني، بالحاء المهملة وكسر النون وهو الموافق لـ"موطأ مالك" برواية: أبى مصعب الزهري (1755) ورواية الليثي 2/ 819، وكذلك جاء في رواية البخاري (3635) من طريق أبي ذر، عن الحموي والمستملي كما أشار إليه القسطلاني 6/ 74، وذكر الخطابي أنه المحفوظ في رواية السنن. وفي (أ) و (هـ) رُسِمَتْ: يجنى، وكذلك هي عند الخطابي في رواية ابن داسه، وفي (ج): يَجنأ، وهو الموافق لرواية البخاري (3635) من غير طريق أبي ذر عن الحمُّويِّ والمستملي، كما في "إرشاد الساري" 6/ 74. [2] إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 2/ 819.
وأخرجه البخاري (1329) و (3635)، ومسلم (1699)، وابن ماجه (2556)، والترمذي (1501)، والنسائي في "الكبرى" (7175 - 7178) و (7294) و (11002) من طرق عن نافع، به. وروايات بعضهم مخصرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7179) من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية.
وهو في "مسند أحمد" (4498)، و"صحيح ابن حبان" (4431) و (4432)
و (4434) و (4435).
وانظر ما سيأتي برقم (4449).
قال الخطابي: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب، وإن ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم.
وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم إلا على المحصن. ولو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنى كان عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابيه لا تُحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 495