responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأبي تميمة [قلنا: هو طريف بن مجالد الهُجيمي] سماعاً من أبي هريرة. ولم يُشر المزي في "تهذيب الكمال" ولا في "تحفة الأشراف" إلى وجود إرسال في رواية أبي تميمة عن أبي هريرة على عادته، وقد توبع. وله ما يشهد له دون ذكر الحائض.
يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (639)، والترمذي (135)، والنسائي في "الكبرى" (8967) و (8968) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بذكر الكاهن وحسب الحارث بن أبي أسامة في مسنده"، ومن طريقه الحاكم 1/ 8 من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي في "أماليه": حديث صحيح، ورواه عن الحاكم البيهقي في "سننه" [8/ 135]، فقال الذهبي في "مختصره": إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "فيض القدير" 6/ 23.
وقد سلف ذكر الإتيان في الدبر برقم (2162) من طريق الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
ويشهد للنهي عن الإتيان في الدبر حديث ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى" (8952)، وصححه ابن حبان (4202) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر".
وحديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (21858)، والنسائي في "الكبرى" (8933) بلفظ: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". وهو صحيح لغيره، ورجاله ثقات.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6706)، والنسائي في "الكبرى" (8947) بلفظ: "هي اللوطية الصغرى"، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وإسناده حسن.
ويشهد للنهي عن إتيان الكاهن حديث جابر بن عبد الله عند البزار (3045 - كشف الأستار) بلفظ: "فقد كفر بما أنزل على محمد" وإسناده صحيح.
وحديث عمران بن الحصين عنده كذلك (3044)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست