اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 482
4433 - حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر بنِ أبي شيبةَ [1]، حدَّثنا يحيى بنُ يعلى ابنِ الحارِث، حدَّثنا أبي، عن غيلانَ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن ابن بريدة
عن أبيه: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - استنكَهَ ماعزاً [2].
4434 - حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا بَشيرُ ابنُ المُهاجِر، حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة
عن أبيه، قال: كنا أصحابَ رسولِ الله نتحدَّثُ أن الغامِديَّة وماعِزَ ابنَ مالك لو رجعَا بعدَ اعترافِهما -أو قال: لو لم يرجِعَا بعدَ اعترافهما- لم يطلُبْهُمَا، وإنما رجَمَهُما عندَ الرابعة [3]. [1] كذا في (ب) و (ج): محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك هو في رواية ابن الأعرابي كما أشار إليه في هامش (هـ) وصوَّبه، وهو الصحيح الذي ذكره المزي في "التحفة" (1934)، و"تهذيب الكمال".
ووقع في (أ) و (هـ): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. [2] حديث صحيح، محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة متابع. ابن بريدة. هو سليمان، وغيلان: هو ابن جامع المُحاربي.
وأخرجه مطولاً مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى" (7125) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. لكنه قال فيه: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. وقال النسائي: هذا صالح الإسناد. وسقط من بعض نسخ مسلم من إسناده: يعلى بن الحارث. قال القاضي عياض: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان. فزاد في الإسناد: عن أبيه.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4442).
قال الخطابي: فيه دلالة على أنه قد ارتاب بأمره، وفيه حجة لمن لم ير طلاق السكران طلاقاً وهو قول مالك بن أنس والمزني. [3] إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7164) و (7231) من طريق بشير بن المهاجر، به. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 482