اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 445
قال جابرُ بنُ عبدِ الله: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومن انتهبَ نُهبةً مشهورةً فليس منَّا" [1]. [1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي في "الكبرى" (7421)، وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي (2310)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (18844) ثلاثتهم عن ابن جريج. وعليه فما أُعِلّ به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مُسلَّماً، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام.
وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (4456) و (4457)، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 92: فقوي الحديثُ.
وأخرجه ابن ماجة (2591)، والترمذي (1514)، والنسائي في "الكبرى" (7422 - 7424) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7426) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي الزبير به، بلفظ "ليس على مختلس ولا نتهب ولا خائن قطع". والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.
وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير ابنُ معين في رواية عنه. قلنا: محل ذلك عند عدم المتابعة، وأما عند المتابعة فالحجة به قائمة.
وهو في "مسند أحمد" (15070) من طريق ابن جريج بتمامه.
وقوله: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" أخرجه ابن ماجه (3935) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (14351)، و"صحيح ابن حبان" (4456) وقرن ابن حبان في روايته بأبي الزبير عمرو بن دينار في متابعة قوية.
ويشهد لهذه القطعة في النهي عن النهبة عدة أحاديث ذكرناها في "المسند" عند حديث أبي هريرة (8317)، وعند حديث جابر (14351). وانظر تالييه. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 445