اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 30
16 - باب في الغَيْل
3881 - حدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبةَ، حدَّثنا محمدُ بن مُهاجرٍ، عن أبيه
عن أسماء بنتِ يزيدَ بنِ السَّكَنِ، قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَقْتُلُوا أولادَكم سِرّاً، فإن الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارِسَ فيُدَعْثِرُهُ، عن فرسِه" [1].
3882 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن محمد بنِ عبدِ الرحمن بنِ نَوفلٍ، أخبرني عُروةُ بنُ الزبير، عن عائشةَ زوجِ النَبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-
عن جُدَامَةَ الأسديَّةِ، أنها سَمِعت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيْلَةِ حتى ذكرتُ أن الرومَ وفارِسَ يفعلونَ ذلك فلا يَضُرُّ أولادَهم".
قال مالك: الغِيلة: أن يمسَّ الرجُلُ امرأته وهي تُرْضِعُ [2]. [1] إسناده ضعيف. المهاجر -وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"- قد انفرد به، ومثله لا يحتمل تفرّده، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح الآتي بعده.
وأخرجه ابن ماجه (1012) من طريق عمرو بن مهاجر أخي محمد، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (27562)، و"صحيح ابن حبان" (5984) من طريق محمد بن مهاجر.
قال الخطابي: أصل الغيل: أن يجامع الرجلُ المرأة وهي موضع.
قال: وقوله: "ويدعثره عن فرسه" معناه: يَصرعه ويُسقطه.
يقول -صلَّى الله عليه وسلم-: إن المرضع إذا جومعت، فحملت فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاوياً، فإذا صار رجلاً فركب الخيل، فركضها، أدركه ضعف الغيل، فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به. [2] إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 30