responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 260
13 - باب في الذُّؤابة (1)
4193 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عثمانُ بنُ عثمانَ -قال أحمدُ: كان رجلاً صالحاً- أخبرنا عُمَرُ بنُ نافع، عن أبيه
عن ابن عُمَرَ، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن القَزَع. والقَزَعُ: أن يُحلَقَ رأسُ الصبيِّ، فيتركَ بعضُ شعره [2].

= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8104) و (8550) و (9249) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1750).
(1) الذؤابة: هو الشعر المضفور من شعر الرأس.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن عثمان -وهو الغطفاني البصري- وقد توبع في الحديثين الآتيين بعده.
وأخرجه البخاري (5920)، ومسلم (2120)، وابن ماجه (3637)، والنسائي في "الكبرى" (9253) و (9254) من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، ومسلم (2120) من طريق روح بن القاسم، و (2120) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، ثلاثتهم عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9255 - 9257) من طريق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. دون ذكر عمر بن نافع، وصوّب النسائي رواية عبيد الله عن عمر بن نافع، عن أبيه. مع أن سماع عُبيد الله من نافع معروف مشهور.
وأخرجه مسلم (2120) من طريق عبد الرحمن السرّاج، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (5921)، وابن ماجه (3638) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4473)، و "صحيح ابن حبان" (5506).
وانظر تالييه.
وقوله: عن القزع. قال السندي: هو بفتحتين أولهما قاف، والثانية زاي معجمة: وأصله القطع من السحاب، ويقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست