responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 213
4126 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبِ، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن كثيرِ بنِ فرقدٍ، عن عبدِ الله بن مالك بن حُذافة
حدَّثه، عن أمِّه العالِيَةِ بنتِ سُبيعٍ، أنها قالت: كان لي غنمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ زوجِ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونةُ: لو أخذْتِ جلودَها فانتفعتِ بها، قالت: فقلتُ: أو يَحِل ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسُولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - رجالٌ مِنْ قُريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مِثْلَ الحمارِ، فقال لهم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لو أخذتُم إهابَها" قالوا: إنها مَيْتَةٌ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ" [1].

42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ
4127 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبدِ الرحمن ابنِ أبي ليلى

= ويشهد لمرفوعه حديث ميمونة وابن عباس وعائشة السالفة أحاديثهم عند المصنف بالأرقام (4120) و (4121) و (4123) و (4124).
[1] مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4560) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (26833)، و"صحيح ابن حبان" (1291).
وقد سلف ذكر الانتفاع بالاهاب بعد دباغه عن ميمونة بإسناد صحيح برقم (4120).
قال الخطابي: القرظ: شجر تُدبغ به الأُهب وهو لما فيه من القبض والعُفوصة، يُنشِّف البلَّة، ويذهب الرخاوة، ويخصف الجلد، ويصلحه ويُطيبه، فكل شيء عَمِل عَمَل القرظ كان حكمه في التطهير حكم القرظ.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست