responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 209
عن ابن عمر، قال: رخص رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ لأمهاتِ المؤمنينَ في الذَّيل شِبراً، ثم استزَدْنَه، فزادَهُن شِبراً، فكنَّ يُرسِلْن إلينا، فنذْرَعُ لهن ذِرَاعاً [1].

41 - باب في أُهُبِ الميتةِ
4120 - حدَّثنا مُسدَّدٌ ووهبُ بنُ بيانٍ وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس -قال مُسَدَّدٌ ووهب:-
عن ميمونة، قالت: أُهدِي لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقةِ، فماتَتْ، فمرَّ بها النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: "ألا دبغتُم إهابَها، واستنفعتُم به". قالوا: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، إنها ميتة، قال: "إنما حُرِّمَ أكْلُها" [2].

[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف زيد العَمِّي -وهو ابن الحواريّ-، سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (3581) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9650) من طريق مطرف بن طريف، عن زيد العمي، عن أبي الصدّيق، عن ابن عمر عن عمر. فجعله من مسند عمر.
وهو في مسند أحمد" (4683) و (4773) و (5637).
وفي الباب عن أم سلمة في الحديث السالف قبله.
[2] إسناده صحيح. وهذا الاختلاف الذي في إسناده بأن جعله بعضهم عن ابن عباس مرفوعاً وبعضهم عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً - لا يضر، فإنه مرسل صحابي، وهو حجة. وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 658: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
وأخرجه مسلم (363)، وابن ماجه (3610)، والنسائي في "الكبرى" (4546) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. فجعله من مسند ميمونة. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست