اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 199
إن المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لم يضلُحْ أن يُرى مِنَها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفَّيْهِ [1]. [1] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. سعيد بن بشير وإن كان ضعيفاً لكن يصلح للمتابعة، وخالد بن لم يُدْرك عائشة.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1209، والبيهقي 2/ 226، 7/ 86 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (437) حدَّثنا محمد بن بشّار، حدَّثنا أبو داود الطيالسي، حدَّثنا هشام الدستوائي، عن قتادة: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لا يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل". وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل.
وله شاهد عند البيهقي 7/ 86 من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رُفاعة الأنصاري يُخبرُ عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس.
وابن لهيعة حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 137 ونسبه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد قوّى البيهقي 2/ 226 هذا المرسل مرسل خالد بن دُريك، فقال بعد أن رواه: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً، وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعليّ، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم: وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
ومما يقوي هذا المرسل ويعضُده جريان العمل عليه، كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (885)، وقصة الخثعمية من حديث ابن عباس عند البخاري (1855)، ومسلم (1334)، وحديث سهل بن سعد عند البخاري (5030)، ومسلم (3487)، وحديث عائشة عند البخاري (578)، ومسلم (645)، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (2942)، وحديث سُبيعة بنت الحارث عند البخاري (3991)، ومسلم (1484).
وظاهر هذه الأحاديث يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفَّيها.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 199