اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 171
4067 - حدَّثنا عمرو بنُ عثمانَ الحِمصيُّ، حدَّثنا الوليدُ، قال:
قال هشامٌ -يعني ابنَ الغاز-: المُضرَّجةُ: التي ليست بالمُشَبَّعةِ ولا المُورَّدِةَ [1].
4068 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُثمانَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بنِ مُسلمٍ، عن شُفْعَةَ
= وأخرجه الحاكم 4/ 190، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 122 - 123 من طريق سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: دخلت يوماً على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - وعلي ثوبان معصفران، فقال لي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: ما هذان الثوبان؟ قال: صبغتهما لي أم عبد الله، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لهما التنور، ثم تطرحهما فيه" فرجعت إليها، ففعلت. فجعل في هذه الرواية الإحراق بأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. وتوافق رواية سعيد بن أبي هلال هذه رواية طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي ذكرها قريباً.
وأخرج مسلم (2077)، والنسائي في "الكبرى" (9569) من طريق جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها". فلم يذكر في هذه الرواية الاحراق ولا الترخيص بها للنساء.
وأخرج مسلم أيضاً (2077)، والنسائي (9570) من طريق طاووس عن عبد الله ابن عمرو قال: رأى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قال: "بل أحرقهما". هذا لفظ مسلم. فجعل الأمر بالإحراق أيضاً بأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.
وانظر ما سيأتي برقم (4068).
قال الخطابي: المُضرَّج: الذي ليس صبغه بالمُشبَع العام، وإنما هو لطخ علق به، ويقال: تضرَّج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه.
والرَّيطة قال الفيومي في "المصباح المنير": بالفتح: كل مُلاءة ليست لِفقين، أي: قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق رَيطةً. [1] رجاله ثقات. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 6 صفحة : 171