responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 133
4015 - حدَّثنا عليُّ بنُ سهْلٍ الرمليُّ، حدَّثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أُخبرت عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عاصم بنِ ضَمْرةَ
عن عليٍّ، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، ولا تنظر إلى فَخِذِ حيٍّ ولا مَيِّتٍ" [1].
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
4016 - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأمويُّ، عن عثمانَ بنِ حكيمٍ، عن أبي أُمامة بنِ سهلٍ
عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ، قال: حملتُ حجراً ثقيلاً، فبينَا أنا أمشي فسقط عنِّي ثوبي، فقال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "خُذْ عليك ثوبَكَ، ولا تمْشُوا عُرَاةً" [2].

= وقال ابن قدامة في "المغني" 2/ 284: والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين الُسُّرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها الفرجان، قال مهنا: سألت أحمد: ما العورة؟ قال: الفرج والدبُر، وهذا قول ابن أبي ذئب وداود.
قلنا: وقد نقل النووي فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" 1/ 481 هذا المذهب أيضاً عن ابن جرير والاصْطخري، لكن تعقَّبه الحافظُ بأن ابن جرير ذكر المسألة في "تهذيبه" ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.
[1] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر الحديث السالف برقم (3140).
ويشهد له ما قبله.
[2] إسناده صحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن معمر الهُذَلي القَطيعي.
وأخرجه مسلم (341) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 6  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست