responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 94
1660 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا شُعبةُ، عن قتادة، عن أبي عمر الغُدانيِّ
عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نحو هذه القصَّة، فقال له - يعني لأبي هريرة -: فما حقُّ الإبل؟ قال: تُعطي الكَريمةَ، وتَمنَحُ الغَزيرةَ وتُفْقِرُ الظهر، وتُطرِقُ الفَحلَ، وتَسْقِي اللَّبَن [1].

= وأخرجه مسلم بتمامه (987) من طريق هشام بن سعد، و (987) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
وأخرج البخاري (2378) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، به. رفعه: "من حق الإبل أن تُحلَب على الماء".
وانظر ما قبله.
قال الطيبي: ومعنى حلبها يوم وردها: أن يسقي ألبانها المارة، وهذا مثل نهيه
عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء.
وقال ابن عبد الملك: وحصر يوم الورد لاجتماعهم غالباً على المياه، وهذا على سبيل الاستحباب.
وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 50: وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه.
قال شعيب: وأهل القرى في دمشق بارك الله فيهم الذين عندهم البقر يُوزِّع غالبهم الحليب يوم الجمعة على الفقراء حسبة لله، وقد كانوا يفعلون ذلك إذ كنت فيهم قبل ربع قرن، وأظنهم لا يزالون يقومون بذلك إلى يومنا هذا لما أعلم فيهم من الكرم وحب الخير، والبر بالفقراء والمساكين.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عمر - ويقال: عمرو - الغُداني. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2234) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (10351). =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست