اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 82
بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: "ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عوداً بيده،
ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع" [1]. [1] إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة ... " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2198)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى" (6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (12134).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا ... " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 82