responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 80
26 - باب ما تجوز فيه المسألة (1)
1639 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر النَّمَريُ، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقبة الفَزاريِّ
عن سَمُرَة، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "المسائِلُ كُدُوحٌ يمدَحُ بها الرَّجُلَ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شَاءَ تَرَكَ، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يَجِدُ منه بُداً" [2].
1640 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هارون بن رِئاب، حدَّثني كِنانة بن نُعَيم العدويُّ
عن قَبِيصة بن مُخارق الهلاليِّ، قال: تحمَّلت حَمالةً، فأتيتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: "أقم يا قبيصةُ حتى تأتينا الصَدَقَة، فنأمرَ لك بها".

= وقال شمس الدين الرملي في "شرح المنهاج": إن المسكين والفقير إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة يعطى كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده، لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه، أعطي سنة بسنة. وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاعه نقداً يكفيه بقية عمره المعتاد، بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه، كأن يشتري له بها عقاراً يستغله، ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه ... وانظر تفصيل المسألة في "فقه الزكاة" للعلامة القرضاوي 2/ 563 - 578.
(1) هذا التبويب أثبتناه من (هـ) و (و).
[2] إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (688)، والنسائي في "الكبرى" (2391) و (2392) من طريق عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد" (20219)، و"صحيح ابن حبان" (3397).
كدوح: خدوش وجروح يخدش بها الرجل وجهه يوم القيامة، وهو كناية عن الذل والهوان.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست