اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 7
1557 - حدَّثنا ابن السَرح وسليمانُ بنُ داود قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن الزهري قال:
قال أبو بكر: إن حقه أداءُ الزَّكاة، وقال: عِقالاً [1].
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
1558 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال:
سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دُونَ خمس ذوْدٍ صدقة، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، ولَيسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة" [2]. [1] إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
ورواية يونس اختلف عليه، قال عنبسة عن يونس: عناقاً، وقال ابن وهب عن يونس: عقالاً , ومرة قال ابن وهب: عناقاً كما قال الجماعة، والمراد بالعقال هنا كما ذهب إليه كثير من المحققين: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأخرين. قاله شمس الحق في "عون المعبود" 4/ 292 - 293.
وانظر ما قبله. [2] إسناده صحيح. يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 244, ومن طريقه أخرجه البخاري (1447)، والترمذى (632)، والنسائي في "الكبرى" (2237).
وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) وابن ماجه (1799)، والترمذي (631). و (632)، والنسائي (2237) و (2238) و (2265) و (2275) و (2278) من طرق عن عمرو بن يحيي، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الذود - وهي الإبل - وبيَّن بالتفصيل نصابها. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 7