اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 610
46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها
2302 - حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدورقيُّ، حدَّثنا يحيي بنُ أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمان، حدثني هشامُ بنُ حسان (ح)
وحدثنا عبدُ الله بنُ الجراح القُهُستانيُّ، عن عبدِ الله -يعني ابنَ بكرِ السهميّ- عن هشام
-وهذا لفظ ابنُ الجراح- عن حفصةَ
عن أمِّ عطية أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طيباً إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضها بنُبذَة من قُسطٍ وأظفار" قال يعقوبُ، مكانَ عصب: إلا مغسولاً، وزاد يعقوبُ: ولا تختضِبُ [1].
= حسن الحديث، وقد توبع. شِبل: هو ابن عَبَّاد المكي القارئ، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (4531) و (5344) من طريق رَوح بن عبادة، عن شِبل، والنسائي في "الكبرى" (5695) من طريق وَرقَاء بن عمر اليَشْكري، كلاهما عن ابن أبي نجيح، به. [1] إسناده صحيح. يحيي بن أبي بُكَير: هو الكرماني.
وأخرجه تاماً ومختصراً البخارى (313) معلقاً و (5342) و (5343) معلقاً، ومسلم بإثر (1491)، وابن ماجه (2087)، والنسائي في "الكبرى" (5698) و (5705) من طرق عن هشام بن حسان، به. وزاد النسائي في الموضع الأول: "ولا تمتشط".
وأخرجه تاماً ومختصراً أيضاً البخاري (313) و (5341)، ومسلم بإثر (1491)، والنسائي في "الكبرى" (5699) من طريقين عن حفصة، والبخاري (1279) و (5340) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أم عطية، به. وزاد البخاري من طريق حفصة: وكنا نُنهى عن اتباعِ الجنائز.
وهو في "مسند أحمد" (20794) , و"صحيح ابن حبان" (4305).
وانظر ما بعده.=
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 610