اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 576
ولن يُدْخلَها اللهُ جنتَه، وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ ولَدَه وهو ينظُرُ إليه احتجبَ
اللهُ تعالى منه، وفضَحَهُ على رُؤُوسِ الأولين والآخِرِين" [1].
30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى
2264 - حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن سَلم -يعني ابنَ أبي الذَّيَّال- حدثني بعضُ أصحابنا، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابن عباس أنه قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا مُسَاعاة في الإسلام، مَن سَاعى في الجاهلية، فقد لحق بعصَبَته، ومن ادّعى ولداً من غيرِ رِشْدَةٍ فلا يَرِثُ ولا يُوَرثُ" [2]. [1] إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن يونس. ابن وهب: هو عبد الله، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5645) من طريق الليث بن سعد، عن ابن الهاد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (4108).
وأخرجه ابن ماجه (2743) من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة، وجهالة يحيى بن حرب. [2] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن سعيد بن جبير. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 6/ 259 - 260 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3416).
وللحديث شاهد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند المصنف بعد هذا الحديث.
قال الخطابي: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل -صلَّى الله عليه وسلم- المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 576