اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 553
عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة. قال نصر: أخبرني ابو علي الحنفيُّ، عن عُبيدِ الله [1].
23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين
2238 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس: أن رجلاً جاء مُسلِماً على عهدِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ثم جاءت امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلَمَتْ معي، فرَدَّها عليهِ [2]. [1] إسناده ضعيف، لضعف عُبيد الله بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن مَوهب.
القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2532)، والنسائي في "الكبرى" (4915) و (5610) من طريقين، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، به.
وهو في"صحيح ابن حبان" (4311).
وقوله: زوج، أي: هما زوج، أي: رجل وامرأته. [2] صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه الترمذي (1176) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (2059)، و "صحيح ابن حبان" (4159). وصححه أيضاً ابن الجارود (757)، والحاكم 2/ 200، وسكت عنه الذهبى.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف برقم (2240) قال: ردَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئاً. وإسناده حسن. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 553