responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 551
21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار
2236 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحراني، حدثني محمد - يعني ابنَ سلمةَ - عن محمد بن إسحاقَ، عن أبي جعفرٍ. وعن أبانَ بنِ صالح، عن مجاهد. وعن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة: أن بريرة أُعتِقَتْ وهي عندَ مغيثٍ - عبدٍ لآل أبي أحمد - فخيَّرها رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيَارَ لك" [1].

= قول الأسود منقطِعٌ، وقول ابن عباس: رأيته عبداً أصح، قلنا: يعني حديث ابن عباس الذي أخرجه برقم (5280). وهو عند المصنف برقم (2231) و (2232)، لكنه صح من رواية هشام بن عروة وغيره، عن أبيه، عن عائشة عند المصنف برقم (2233).ابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (2536) وبإثر (5284) و (6754) و (6758)، والنسائي في "الكبرى" (5613) و (6193) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد. وروايات البخاري خلا الرواية الثالثة دون ذكر صفة زوج بريرة.
وأخرجه ابن ماجه (2074)، والتر مذي (1189)، والنسائي في "الكبرى" (2407) من طريقين عن إبراهيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24150)، و"صحيح ابن حبان" (4271).
قلنا: وقوله: إن زوج بريرة كان حراً، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 411: مدرج من قول الأسود، أدرج في أول الخبر وهو نادر، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال: كان عبداً، بالكثرة.
قلنا: وقد بسط ذلك الحافظ 9/ 410 - 411 فانظره لزاماً.
وانظر سابقيه.
[1] صحيح لغيره، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان
مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جَبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مُدلِّس ولم يصرح بالتحديث. وقد تابعه =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست