responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 55
عن ابن عمر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فَرَضَ زكاةَ الفِطر، قال فيه فيما قرأه على مالك: زَكاةُ الفِطْرِ مِن رمضانَ صاعٌ مِن تمر أو صاعٌ مِن شعير، على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين [1].
1612 - حدَثنا يحيى بنُ محمد بن السَّكن، حدَثنا محمدُ بنُ جَهضَمٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن عبد الله بن عمر قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر صاعاً،
فذكر بمعنى مالك، زاد: والصَغيرِ والكبير، وأَمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة [2].

[1] إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 284، ومن طريقه أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (683)، والنسائي في "الكبرى" (2293) و (2294).
وأخرجه مسلم (984)، وابن ماجه (1825) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5942)، و"صحيح ابن حبان" (3301).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1612 - 1614).
وقوله: "من المسلمين" ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد: وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد. وانظر "البدر المنير" 5/ 616 - 618 لابن الملقن.
[2] إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2295) عن يحيي بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1503) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5345)، و"صحيح ابن حبان" (3303).
وانظر ما قبله.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست