responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 520
الله قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: [1]] في قبل عدَّتهنَّ [1].

[1] إسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 9/ 362. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومجاهد: هو ابن جَبر المكي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 331 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5556) مختصراً من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس.
قلنا: وهذا الأثر عن ابن عباس هكذا أورده المصنف، وقد اختصره بعضُ الرواة، فأفسده، ذلك أن ابن عباس إنما قال لمن طلق امرأته أكثر من ثلاث: عصيتَ ربك، ولم يقل ذلك لمن طلق ثلاثاً. روى ذلك ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد، عنه. عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 58، والدارقطني (3926)، والبيهقي 7/ 331 و 337، فقالا في روايتهما: إن الرجل طلق امرأته مئةً. وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس عند الطحاوي 3/ 58، والدارقطني (3928)، والبيهقي 7/ 332 و 337 إلا أنه قال عند الدارقطنى والبيهقي: إنه طلق امرأته ألفاً. وأخرج البيهقي 7/ 337 من طريق عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: إنما يكفيك رأس الجوزاء، وكذلك رواه غير واحد عن ابن عباس، انظر "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 331 و 337.
وأما إيقاع الطلاق بالثلاث فلا يُعَدُّ معصية، ولا يخفى ذلك عن مثل ابن عباس.
قال ابن الأثير: الحموقة بفتح الحاء: هي فعولة من الحمق، أي: ذات حمق، وحقيفة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
وقوله: (في قبل عدتهن) قال النووي في شرح مسلم 10/ 60: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست