responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 510
ورُوِيَ عن عطاء الخراسانيِّ، عن الحسن، عن ابنِ عمر نحوُ روايةِ نافعٍ والزهري، والأحاديث كلُّها على خلافِ ما قال أبو الزبير [1].

5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد
2186 - حدَّثنا بشرُ بنُ هلال، أن جعفرَ بنَ سليمان، حدَّثهم، عن يزيد الرِّشك، عن مُطرِّف بنِ عبد الله
أن عِمرانَ بن حصين سئل عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يقعُ بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتِها، فقال: طلَّقتَ لِغَيْرِ سُنةٍ، وراجعتَ لِغير سنّةٍ، أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ [2].

[1] نقل المنذري في "تهذيبه" عن الشافعي قوله: ونافع أثبت عن ابن عمر من ابن الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.
وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير (أي الذي قبل هذا) أثبت من هذا، وقال أبو داود: جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: أنه لم يرها شيئاً.
[2] إسناده قوي. جعفر بن سليمان - وهو الضبعي - صدوق لا بأس به. يزيد الرِّشْك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرِّشك لقبٌ اشتُهر به.
وأخرجه ابن ماجه (2025) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
قال صاحب "عون المعبود" 6/ 181: وقد استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الإشهاد على المراجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف، فإن فيه أنه قال - صلَّى الله عليه وسلم - "فليراجعها" ولم يذكر الإشهاد، وقال مالك والشافعي: إنه يجب الإشهاد في الرجعة والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج، لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك، فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست