اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 508
ابنَ عمر طلق امرأتَه وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - فسأله فقال:
"مُرْه فَلْيُراجِعْها، ثم يُطَلقْها في قُبُلِ عِدَّتها" قال: قلتُ: فَيُعْتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَق؟! [1].
2185 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني أبو الزبيرِ، أنه سَمعَ عبد الرحمن بن أيمن مولى عُروة يسأل ابنَ عمر وأبو الزبير يَسمعُ، قال: [1] إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه البخاري (5258) و (5333)، ومسلم (1471)، وابن ماجه (2022)، والترمذي (1209)، والنسائي في "الكبرى" (5562) و (5563) و (5718) من طرق عن يونس بن جبير، به.
وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (5025).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (2179).
قال الخطابي: فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر "التمهيد" 15/ 58 لابن عبد البر.
وفي قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق حذفٌ وإضمارٌ، كأنه يقول: أرأيت إن عجز أو استحمق أيُسقِطُ عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزُه، وقال النووي: الهمزة في "أرأيتَ" للاستفهام الإنكاري، أي: نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته.
وقال: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة.
وانظر لزاماً في ما علقته على الحديث (4263) من "صحيح ابن حبان" و"شرح مسلم" للنووي 5/ 52 - 60.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 508