responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 504
3 - باب في كراهية الطلاق
2177 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مُعرِّفٌ
عن مُحارِب، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ما أحلَّ الله شيئاً أبغَضَ اليه مِنَ الطلاقِ" [1].

= وأخرجه الجاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، والترمذي (1227) والنسائي في "الكبرى" (5336) و (9169) من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (5152)، والنسائي في "الكبرى" (9169) من طريق أبي سلمة، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (6038) من طريق أبي حازم، ومسلم (1408) من طريق محمد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7248)، و"صحيح ابن حبان" (4069) و (4070).
وقوله: "لا تسأل"، قال السندي: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي: قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه.
وقوله: "لتستفرغ صحفتها"، وفي رواية البخاري: "لتستفرغ ما في صحفتها"، والصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحائف، وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه.
[1] رجاله ثقات، لكنه مرسلٌ. وقد روي موصولاً كما في الطريق الآتي بعده، ولكن الصحيح المرسل كما قال غير واحد من أهل العلم منهم أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغيرهم. ولكنه مع إرساله يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد إذا لم يكن في الباب ما يخالفه. وانظر بسط الكلام عليه في "سنن ابن ماجه" (2018). مُعَرف: هو ابن واصل السعدي، ومحارب: هو ابن دِثار السدوسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 253 عن وكيع بن الجراح، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 322 من طريق يحيي بن بكير، كلاهما عن معرف بن واصل، عن محارب بن دِثار مرسلاً.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست