اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 502
إليه، ألا وإن طِيبَ الرِّجال ما ظَهَرَ رِيحُه، ولم يَظهر لَونُه، ألا وإنَّ طِيبَ النساءِ ما ظَهَرَ لَونُه ولم يَظهَر ريحُه".
قال أبو داود: ومن ها هنا حفظتُه عن مُؤمَّل وموسى "ألا لا يُفضينَّ رَجلٌ إلى رَجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلا إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثةً فنُسِّيُتها، وهو في حديث مُسدَّدٌ، ولكني لم أتقنه كما أحبّ، قال موسى: حدَّثنا حماد، عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن الطُّفاوي [1].
آخر كتاب النكاح [1] إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي، وباقى رجاله ثقات، ولبعض فقرات هذا الحديث طرق وشواهد تقويه ذكرناها في "المسند" (10977) فانظرها فيه.
مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وبشر: هو ابن المفضل الرقاشي، والجُرَيري: هو سعيد بن أبي إياس، ومؤمل: هو ابن هَشام، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي، وموسي: هو ابن إسماعيل التبوذكي، وحمّاد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو المنذر ابن مالك العوقي.
وأخرجه مختصراً بقصة الطيب الترمذي (2994) و (2995) - وحسَّنه -، والنسائي في "الكبرى" (9348) و (9349) من طريق الجُريري، بهذا الإسناد.
ولذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء انظر ما سلف برقم (939).
ولقصة الطيب شاهد من حديث عمران بن حصين في "المسند" (19978) وعند أبي داود سيأتي برقم (4048).
وآخر من حديث أنس عند البزار (2989)، وإسناده قوي.
قال السندى: "فتاة كعاب"، هو بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنهوض، وهي الكاعب أيضاً، وجمعها كواعب.
وقوله: "لا يُفِضِيَنَّ"، قال: من الإفضاء بمعنى الوصول، قالوا: هو نهيُ تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.
وقوله: "ألا إن طيب الرجال .... "، قال: أي: ينبغي للرجال الاحتراز عن الزينة، وينبغي للنساء الاحتراز عن الرائحة لئلا تثير شهوة الرجال، لكن هذا مخصوص بما إذا كانت خارجة من البيت، وإلا فعند الزوج لها أن تستعمل ما شاءت
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 502