اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 497
2169 - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطَهَّر، حدَّثنا جعفرٌ - يعني ابنَ سليمان - عن علي بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجزَري، عن مقسَمٍ عن ابنِ عباسٍ قال: إذا أصابَها في الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينار [1].
48 - باب ما جاء في العزل
2170 - حدَّثنا إسحاقُ بن اسماعيل الطَّالقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن مُجاهِدٍ، عن قزَعَةَ
عن أبي سعيدٍ، ذُكِرَ ذلك عند النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يعني العزلَ - قال: "فلِمَ يَفْعَلُ أحَدُكُم؟ - ولم يقُل: فَلا يَفْعَل أحَدُكُم - فإنَه لَيسَتْ مِنْ نَفسٍ مخلوقةٍ إلا اللهُ خَالِقُها" [2].
قال أبو داود: قزعة مولي زياد. [1] إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري , وهو مكرر الحديث السالف برقم (265). [2] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة , وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نَجيح، مجاهد: هو ابن جَبْر، وقزَعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه مسلم (1438)، والترمذي (1170)، والنسائي في "الكبرى" (9042) من طرق عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وعَلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن قزعة بإثر (7409). وانظر تالييه.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التام إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هُبَيرةَ. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 308: وتُعُقِّبَ بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع، فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنه لا حق لها في الوطء، وأما الأمة، فإن كانت زوجة، فحكمها حكم الحرة.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 497