responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 496
47 - باب في كفارة من أتى حائضاً
2168 - حدَّثنا مُسدَدٌ، حدَّثنا يحيي، عن شعبة [غيره، عن سعيد] حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسمٍ
عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" [1].

= وأخرجه مسلم (295) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.
وهو في "مسند أحمد" (26854) و (26855).
وانظر ما سلف برقم (267).
قال الخطابي: في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حِمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة.
ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرمة، وإلى نحو من هذا أشار الشافعي، وقال إسحاق: إن جامعها دون الفرج، لم يكن به بأس، وقول أبي يوسف ومحمد قريب من ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 404: ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن عن الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس عند مسلم (302) اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع وحملوا هذا الحديث وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.
[1] رجاله ثقات، وهو مكرر الحديث السالف بر قم (264). وقد انتهينا إلى أنه روي مرفوعاً وموقوفاً وأن الموقوف أصح. وقوله: غيره عن سعيد، يعي أن غير يحيي - وهو ابن سعيد القطان - يرويه عن سعيد بن أبي عروبة، يعني عن قتادة، عن عبد الحميد ... وهذه الرواية عند النسائي في "الكبرى" (9055).
وقد رواه عن شعبة غير يحيى بن سعيد، انظر "سنن النسائي الكبرى" (9050) و (9051).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست