responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 490
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَلْعُون مَنْ أتَى امرأتَه
في دُبُرِها" [1].

[1] إسناده حسن، الحارث بن مُخَلَّد روى عنه ثقتان، وشهد سعيد بن سمعان الزُّرقي وصية أبي هريرة له، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد جوَّد إسناده ابن عبد الهادي في "تنقح التحقيق" (2769). هنّاد: هو ابن السريّ، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8966) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1923)، والنسائي (8963) و (8964) و (8965) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
وأخرجه النسائي (8962) عن قتيبة بن سعد، عن الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلّد، به. والظاهر أن بين ابن الهاد والحارث فيه سهيل بن أبي صالح، فقد رواه إبراهيم بن سعد عند النسائى (8963) عن يزيد ابن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، وكذا رواه عمرو بن خالد الحراني، فيما قاله المزي في "التحفة" (12237) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث.
وهو في "مسند أحمد" (9733).
وسيأتي عن أبي هريرة برقم (3904) بلفظ: "من أتى كاهناً أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد".
ويشهد له بلفظ المصنف حديث عقبة بن عامر عند العقيلي في "الضعفاء" 3/ 84، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (2309)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1466. وإسناده حسن.
ويشهد للنهي عن إتيان النساء في أدبارهن عدة أحاديث منها:
حديث ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى" (8952). وإسناده حسن.
وآخر من حديث علي بن طلق الحنفي عند الترمذي (1199)، والنسائي في "الكبرى" (8974). وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند ابن ماجه (1924). وإسناده حسن. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست