responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 478
قال أبو داود: روى شعبة "تُطْعِمُها إذا طَعِمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ".
2144 - أخبرني أحمدُ بنُ يوسف المهلبي النيسابوري، حدَّثنا عمر بنُ عبد الله ابن رَزينٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم، عن أبيه
عن جدِّه معاوية القشيري قال: أتيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطْعِمُوهنَّ مما تأكلون، واكسوهُنَّ مما يكتَسُون، ولا تَضْربوهنَّ، ولا تُقبَّحوهُن" [1].

= وهو في "مسند أحمد" (20030).
وانظر ما قبله، وما بعده.
وقوله: "أنى شئت"، أي: كيف شئت من قيام أو قعود واضطجاع وإقبال وإدبار بأن يأتيها في قبلها من جهة الخلف، ففي "صحيح مسلم" وابن أبي حاتم والطحاوي في"مشكل الآثار" (3126) من حديث جابر بن عبد الله، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الوليد أحول، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويلغي فهمه ويطرح هواه.
وقد ثبت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - جملة أحاديث فيها نهي للزوج أن يأتي امرأته في دبرها ذكرتها في التعليق على "زاد المسير" لابن الجوزي 1/ 253، وانظر عند المصنف حديث أبي هريرة الآتي برقم (2162).
[1] إسناده حسن، وداود الوراق متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9106) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20011) من طريق آخر عن حكيم بن معاوية، عن أبيه.
وانظر سابقيه.
تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي قبله جاء في هامش (هـ) مكتوباً بجانبه: صح لابن الأعرابي واللؤلؤي.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست