اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 469
38 - باب في القَسم بين النساء
2133 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا هَمّام، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر ابنِ أنس، عن بَشِير بنِ نَهيك
عن أبي هُريرة، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ" [1].
2134 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن عبدِ الله بنِ يزيد الخطميِّ
= وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (693)، والبيهقي في "الكبرى" 57/ 17 من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 183 عن علي بن حَمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بَصرة ابن أكثم فوصله. وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه.
وانظر ما قبله. [1] إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (1969)، والترمدي (1173)، والنسائي في "الكبرى" (8839) من طريق همام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7936)، و"صحيح ابن حبان" (4207).
قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" وفى هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 469