اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 463
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن سعد أيضاً 8/ 20 من طريق جرير بن حازم، و 8/ 21 من طريق حمّاد بن زيد، وابن أبي شيبة 4/ 199 عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً النسائي (5541) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله من مسند علي.
وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي 7/ 234 من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ: "ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد". وبُدن الحديد: هو الدرع نفسه.
وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد 8/ 20، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك 8/ 24 فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في "الكبير" (12000)، وفي "الأوسط" (2870) و (7981) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ المصنف. لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد 8/ 20 فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً.
وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم (2127) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق.
وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده" (603).
قال الخطابي: الحُطَميَّه: منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع , ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح.
قال في "المغني" 10/ 147 - 148: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور 1/ 199) (وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" 2/ 288 - 289). =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 463