responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 420
15 - باب في التحليل
2076 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زهير، حدثني إسماعيلُ، عن عامرٍ، عن الحارثِ عن علي - قال إسماعيل: وأُراه قد رفعَه إلى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه" [1].

[1] صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف، لضعف الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد البجلي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه ابن ماجه (1935)، والترمذي (1147) من طريقين عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقرن الترمذي مع علي جابر بن عبد الله، وقال: حديث علي وجابر حديثٌ معلول.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9335) من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث مرسلاً.
وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى" (9336) من طريق عطاء بن السائب، عن الشعبي قال: لعن ... مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (635) و (980).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في "مسنده" (4283) و (4284) و (4403)، والترمذي (1148). وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (8287) وغيره، وإسناده حسن.
قال في "المغني" 49/ 10: إن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواه قال: زوجتكها أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست